المؤلّفالهیئة العلمیة لموقع مدرسة الوحي
القسم الفقه والأصول
التوضيح
هو العليم
عدم تأثير الزَّمان والمَكان على كيفيَّة الاجتهاد
وحركة استنباط الحُكم الفقهي
بحث منتخب من آثار الأعاظم
إعداد: الهيئة العلمية في موقع مدرسة الوحي
بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
وصلّى اللَه على سيِّد الأنبياء والمرسلين
محمّد وآله الطاهرين
ولعنةُ اللَه على أَعدائهم إلى يومِ الدّين
مقدّمة في بيان ثبات التشريعات الدينيّة وانطباقها على الفطرة
أولًا: استناد عالم الخلق إلى الذات الغنيّة
إنّ عالم الخلق والظهور ـ بناءً لمدرسة التوحيد والوحي ـ يستند في جميع مراتبه إلى المُبدع والفاعل الواحد الأحد، سواءً في مرتبة الشهادة أم في مرتبة الغيب، يعني: يستند إلى الذات المجرّدة البسيطة على الإطلاق، والغنيّة عن الغير في جميع مراتب الفعل والصفات والذات، والآية الكريمة: {أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ }۱ دالّةٌ على إثبات هذا الاستناد المطلق، وكذلك الآية الشريفة: {وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ}٢، وكذلك الآية الشّريفة: {وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ}٣
ثانيًا: عظمة وثبات الفطرة الإنسانيّة
وبناءً لهذه المدرسة، وحتّى بناءً للمدارس الإلحاديّة التي تنفي الصانع والمبدأ الأعلى، إنّ وجود الإنسان يقوم ويتركّب على أسسٍ وقوانين دقيقةٍ ومجموعةٍ من الظواهر المختلفة والأمور المتنوعة سواءً أكان ذلك في حقيقة الإنسان التي تمثّل نفسه الناطقة أم في جسمه وظاهره الذي يمثّل مرتبةً نازلةً من مراتب تلك النفس؛ {لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ}٤. وهذا التركيب هو الذي يُخرج حقيقة النفس الناطقة من حالة وحيثيّة الاستعداد والقوّة إلى حالة وشأنيّة البلوغ والكمال والفعليّة. وقد عُبّر في لسان الشرع عن تلك المجموعة من الظواهر وذلك التركيب بالفِطرة، قال تعالى: {فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ}٥ .
ولا شكّ أنَّ هذه الأمور ثابتةٌ ولا تتغيّر، وأنّها من اللوازم التي لا تنفك عن الطّبيعة الإنسانيّة والنّفس النّاطقة للآدميّ، بحيث إنّ ثبوت الموضوع مقتضٍ لثبوتها، كما أنّ نفي هذه اللوازم وعدم وجودها، يكشف عن زوال وانعدام تلك النفس الناطقة، وهذا المعنى هو الّذي أُشير إليه في الآية الشّريفة حين قالت: {لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ}.
ثالثًا: حقيقة الدين
والدِّين هو نفس الحركة في ظلّ المعايير والمِلاكات الفِطريّة وعدم إهمالها ولو في موطنٍ واحدٍ من المواطن التي أُودعت في الإنسان، وتعبير الآية الشّريفة: {ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ} يحكي عن هذا المعنى.
النتيجة: ثبات الدين وعدم معارضته للملاكات الفطريّة
ومِن هنا، لمّا كانت الفطرة الإنسانيّة ثابتةً لا تتغيّر عمّا هي عليه في أصلِ الخِلقة، فإنّ الدِّين هو الآخر ثابتٌ لا يتغيّر؛ لأنّه يمثّل الكيفيّة لجميع أفعال المكلّفين وحركاتهم وتكاليفهم، أي: ينبغي للقواعد الكليّة العامّة للدِّين وكذلك ينبغي للفروع أن تكون موضوعةً من أجل تحقيق الكمال والفعليّة وفق الحاجة الفطريّة للبشر بواسطة تلك المِلاكات الثابتة التي لا تتغيّر. ولذا تصرِّح الآية الشّريفة الواردة في سورة الشّورى قائلةً:
{شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ}۱
نعم يُمكن وقوع بعض الاختلافات في بعض فروع الأحكام، ففي سورة المائدة يقول تعالى:
{وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ}٢ .
وقد عبّر أميرُ المؤمنين عليه السلام عن بعثة الأنبياء وحقيقة التّشريع بهذا النحو من التعبير:
«واصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وُلْدِهِ٣ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ، وعَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ؛ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، واتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ، واجْتَالَتْهُمُ٤ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، واقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ؛ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، ووَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، ويُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، ويَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، ويُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول إلخ».٥
ومِن هنا، فلا يمكن أن يتعارض أو يتناقض وجود وبعثة الحجج الإلهيّين ـ الذين يُعبّر عنهم بالعقل المُنفصِل ـ مع المِلاكات الفطريّة للبشر وأصول تلك المباني. وبعبارةٍ أخرى: إنّ انطباق التشريع مع كيفيّة التكوين، هو أصلٌ أوليٌّ وقاعدةٌ أولى مسلّمةٌ مفروغٌ عنها في تدوين الأحكام.٦
إشكال قياس التشريع على التكوين وآية {لَا يُسئلُ عَمَّا يَفعَلُ} ، و جوابه
وأمّا ما يُقال مِن أنّه: كما أنّ قضيّة الخلق والتكوين منوطةٌ بمشيئة الله وإرادته، فكذلك مسألة التشريع ـ والتي هي عبارة عن جعلٍ من الجاعل واعتبارٍ من المعتبر لنحو التكليف ـ هي الأخرى خاضعةٌ لإرادة الله عزّ وجلّ واختياره، وله الحقّ في أن يعتبر ما يشاء كيف يشاء، سواءً أوافق التكوين أم خالفه، وليس لأحدٍ أن يسأل. فهو قولٌ عارٍ عن الصحّة، ولا يرقى لمرتبة التحقيق.
وأمّا معنى الآية الشريفة: {لَا يُسۡئَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡئَٔلُونَ}۱، فهو أنّ مسؤوليّة الإجابة على الأفعال هي على عهدة المكلّفين، وليست على عهدة حضرة الحقّ؛ لأنّ مقام المُكلّف في قبال التكليف هو مقام الاختيار والانتخاب، أمّا مقام إرادة حضرة الحقّ عزّ وجلّ ومشيئته وفعله، فلا يقتضي أن يختار سبحانه أحدَ طرفي الوجود والعدم على أساس الأرجحيّة ورعايةِ المصالح والمفاسد النفس الأمريّة، ولا يستلزم انطباق الفعل على أساس تلك المصالح والمفاسد. وإنّما نفس إرادة حضرة الحقّ ومشيئته موجبةٌ ومولّدةٌ ومنشئةٌ للصلاح والرجحان، فالصلاح والفضيلة والخير هي أمورٌ منتزعة ومنبعثة من نفس فعليّة أفعال الحقّ عزّ وجلّ، بعكس أفعال المكلّفين وتصرّفاتهم.
بل إنّ المقصود والمراد مِن انحصار مسألة التشريع والجعل واختصاصها بدائرة وحريم إرادة الله عزّ وجلّ، هو أنّه سبحانه وتعالى هو الأصل والمبدأ والفاعل لعالم الوجود؛ ولذا يجب حقًا وحقيقةً أن تكون حيثيّة المولويّة وأن تكون شأنيّة التشريع منحصرتان باختياره ومشيئته عزّ وجلّ وذلك بناءً لمِلاك العقل والانطباق مع نفس الأمر. وهذه المسألة ليس فيها أيُّ مقتضٍ يقتضي مخالفة التشريع مع التكوين وكيفيّته، بل إنّ مقتضى الحكمة البالغة للحقّ عزّ وجلّ، ومقتضى كونه العلّة الغائيّة لخلق المخلوقات هو نفس ذلك البيان النفيس والشريف الوارد في الكتاب المبين: {قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ، قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ}.٢ أو الآية الشّريفة: {مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ}.٣ أو الآية الشّريفة:{قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُۗ قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ}.٤
وبالتالي، فليس هناك إمكانيّة لأن تتخلّف الأحكام عمّا تقتضيه الخلقة والتكوين، وقطعًا ينبغي أن تكون نشأةُ جعلِ الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وإنشائها ـ مِن ناحية اعتبارها وجعلها ـ منتزعةً من حيثيّة التكوين ونشأة الخلق؛ وذلك لكي يصبح بإمكانها أن تستوجب حصول الفعليّات والبلوغ إلى غايات العالم.
ومع ملاحظة هذا الأمر، فإنّ السبيل والطريق الذي يمكن أن يكون موصلًا إلى هذه الغاية، والذي يمكن له أن يكون مقدّمةً لحصول هذا الغرض، هو ذلك الطريق الذي لا يتنافى أو يتعارض مع غاية الفعل وغرضه، وكلّ أمرٍ مرضيٍّ للّه عزّ وجلّ وموافق لاختياره، فهو يكتسب قطعًا حيثيّة المُقدِّمِيّة والقدرة على الإيصال.
وأمّا ما يُقال: مِن أنّ الطريق قد يكون موصلًا إلى الواقع ونفس الأمر، ولكنّه مع ذلك غير مرضيٍّ للشارع ولا مجعولٍ من قبله، فهو كلام عارٍ عن التأمُّل والتحقيق.
وكذلك لا أساس أيضًا لِما يُقال: من أنّ تنجيز الحكم من قبل الشارع إنّما يحصل بمجرّد اعتبار الشارع وبدون أن يكون له أيّ نوعٍ من التعلّق بالحيثيّة التكوينيّة، وبدون أن يكون منطبقًا وموافقًا لحيثيّة الخلق عند المكلّفين في ظروفهم المختلفة وحين صيرورتهم موضوعاتٍ لأحكام شرعيّة مغايرة.۱
وبملاحظة ما تقدّم فعندما يُرتّب الشارع حكمًا على موضوعٍ من المواضيع، فمن المستحيل أن يتخلفّ ذلك الحكم عن ذلك الموضوع في جميع الظروف والأزمان؛ لأنّ تلك المخالفة تستوجب عدم تحقّق الغرض الغائي وبالنتيجة سيكون ذلك جمعًا بين المتناقضين.
انتفاء التأثير العلّي الفاعليّ للزمان والمكان على الأحكام واستنباطها
ومن المسائل المطروحة في هذه الأيّام، مسألةُ «أثر الزمان والمكان على كيفيّة الاجتهاد وعلى استنباط الحكم الشرعي».
عودة اختلاف آراء الفقهاء إلى اختلاف خصائصهم الشخصيّة لا إلى الزمان والمكان
لا شكّ أنّه لمّا كان الفقه الشيعي ـ بناءً على أصل الاجتهاد ـ مستنبطًا مِن مصادرَ محدّدةٍ، ولمّا كان نفس الاستنباط مُبتنيًا على النحو الذي يفكّر به الفرد المستنبط وبناءً لتتبّعه ولخصوصيّاته الروحيّة والأخلاقيّة، ولمّا كان هناك مراتب مختلفة بين مختلف الأفراد في حيازتهم وتمتّعهم بهذه الصفات والمعاني؛ لذا نرى أنّ فقهاء الشيعة الكرام لم يكونوا متّفقين أبدًا في الآراء طوال الأزمنة المتعاقبة، وكان هناك على الدوام اختلاف في الآراء، بل كثيرًا ما كان هناك تناقضٌ أيضًا. بل وفي كثيرٍ من الأحيان يكون لنفس الفقيه رأيان مختلفان في نفس المسألة، ولكن في فترتين زمنيّتين مختلفتين. نعم، يُستثنى بعض الفروع لكونها من ضروريّاتِ الدين، فلا نشاهد فيها هذا الاختلاف، حتّى إنّنا نجد أنّ هناك أحكامًا مخالفةً للإجماع في كثيرٍ من المواطن.
لكنّ هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة الزمان والمكان؛ يعني: لو افترضنا أنّ هؤلاء الفقهاء الذين لديهم آراء مختلفة في الأزمنة المختلفة، اجتمعوا في نفس الزمان وفي نفس الظروف، لاختلفوا في الآراء والفتاوى أيضًا، تمامًا كما هو مشهودٌ بالنسبة لفقهاء العصر الواحد بما هو أظهر من الشمس، وهذا الأمر يَبرز أكثر في مسألة القضاء وأمور الحكومة والمسائل الاجتماعيّة على الخصوص، وليس في الأمر ما يثير العَجَب. وعلى الرغم من ذلك، فجميعهم مثابٌ ومأجورٌ.
التصوير الأوّل لدخالة الزمان والمكان: التأثير على نحو العلّة الفاعليّة
أمّا لو أرجعنا مسألة تعلّق الأحكام والاستنباط إلى العِليّة الفاعليّة للزمان والمكان، وليس إلى علّيتهما الصوريّة والإعداديّة۱، فلا محيص من الإذعان بمسألة نسخ الشريعة، وتحوّل الشريعة الحقّة إلى آراءٍ مبتدعةٍ، ولا بدّ مِن الاعتقاد بتبدّل الأحكام الأبديّة ليحلّ محلّها دينٌ جديدٌ، وبالتالي نفي خاتميّة الشريعة؛ لأنّه عندما نعتقد بهذا الأمر [أي: كون الزمان والمكان علّةً فاعليّة للأحكام]، فلن يبقى أيّ أصلٍ ثابتٍ لا يتغيّر في الشريعة إلّا وسيغدو في أيّ فرصة من الفرص مشمولًا بقاعدة النسخ والنسيان ومرور الزمان، ولن يبقى حينئذٍ حجرٌ على حجرٍ، ولن يبقى من الإسلام اسمٌ ولا رسمٌ، وعلى الإسلام السلام.٢
ينبغي على المعتقدين بهذه النظريّة أن يلتفتوا إلى أنّه: ما هو التغيّر أو التحوّل الذي قد حصل في البناء الوجودي للبشر من الناحية الظاهريّة أو الروحيّة، بحيث وجدوا أنفسهم مُلزمين أن يطرحوا ويبتدعوا ظاهرة التحوّل والتكامل٣ ؟! فهل اختلف وزن الإنسان في هذا الزمان عنه زمن نزول الوحي؟! أم هل حصل أيّ تبدّل في بنية جسم الإنسان؟! أم هل حصل أيّ اختلافٍ في الصفات والغرائز والخصوصيّات الروحيّة عن ذلك الزمان؟! أم هل ازدادت قدرة الفكر البشري وقدرتهم على إدراك المصالح والمفاسد النفس الأمريّة عن مدركات السابقين؟
بل ينبغي الإقرار والإذعان بأنّ الأمر كان على العكس من ذلك في العديد من الموارد المذكورة، والآية الشريفة {لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ}٤ تنطق بمفادها وتفصح عن معناها وتعيّن مصداقها بنحوٍ واضحٍ.
إنّ النفس البشريّة في عصرنا الحاضر، غارقةٌ في مستنقعات الأهواء الشيطانيّة والصفات الحيوانيّة المنحطّة تمامًا كحالة البشر في القديم، وها هو مارد الاستبداد والأنانيّة والحرص والطمع والشهوة يبرز كلّ يومٍ بمظهرٍ جديدٍ من مظاهر السَبُعيّة والشراسة والاستيلاء والشهوة والغضب ويُتحفنا بتُحفةٍ من تحفه حتّى بيّض وجوه الماضين.
فالاستيلاء على النفوس والأملاك والأعراض مازال كما كان في الماضي، وهو مستمرٌّ يكمل طريقه لكن بنحوٍ عصريٍّ تمامًا من خلال استعمار الشعوب والأمم واستثمار ثرواتهم بل باستحمارهم أيضًا، وبسرعةٍ فائقةٍ. وقد غدت وحشيّة القتل والنهب والإغارة والاستيلاء على الأموال أبشع وأخطر بآلاف المرّات عن السابق، وقد أمست ساحة الحياة الوسيعة ضيّقةً وخانقةً بالنسبة للإنسان العاقل والمتحضّر والهادف، بسبب النفوس السلطويّة والمتنمّرة التي لا تملك ضميرًا أو وجدانًا حيًّا. إنّ الاستثمارات الثقافيّة التي برزت في أغلب مجالات التكنولوجيا وفي التنوّع الحاصل في المسائل المعيشيّة الثقافيّة وفي الدعاية والإعلام المسموم والهدّام لبُنية القِيم الأخلاقيّة، مرعبةٌ جدًا وموحشةٌ جدًا بالنسبة لضمائر وقلوب العقلاء والمثقّفين لجميع الأمم إلى الحدّ الذي صاروا معه لا يتصوّرون أنّه مازال بالإمكان إصلاح ما يجري أو تغييره أو تحسين الأوضاع الراهنة.
ومن أين نشأت كلّ هذه الفظائع؟ هل لها منشأ آخر غير النفس الأمّارة والصفات البهيميّة والخصائص المنحطّة والموبقة والمهلكة التي عند هؤلاء؟!
يقول الله عزّ وجلّ في الآية الشّريفة السابعة والعشرين من سورة الأعراف:
{يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ}.
وفي هذه الآية إشارة إلى كيفيّة إضلال الشياطين واستيلائهم على نفوس البشر، وقد بدأت واستمرّت هذه السُنّة منذ أن خُلق آدم، وستبقى إلى يوم القيامة.
وبناءً على ذلك، فمع الالتفات إلى خاتميّة رسالة الرسول الأكرم، وبيانه للأحكام الملزمة وغير الملزِمة، وبقاء المحلّلات والمحرّمات إلى يوم القيامة، لن يبقى هناك أيّ موطنٍ لهذا النحو من التفكير.
التصوير الثاني لدخالة الزمان والمكان: التأثير على نحو العلة المعدّة للموضوع
أمّا إذا كان المراد من تأثير الزمان والمكان، هو تأثيرها على سبيل العلل المعدّة وكونها شرطًا لتحقّق الموضوعات؛ بحيث تكون الحوادث والأمور الواقعة في زمنٍ من الأزمان أو في مكانٍ من الأماكن موجبًا لحصول تغيّرٍ وتبدّلٍ في المبادئ والظروف المحقّقة للموضوع، فطبعًا سيكون الحكم على ذلك الموضوع مبنيًا على أساس الأحكام الكليّة والمِلاكات الكليّة.
ومن باب المثال: إنّ الدم نجسٌ عند الشارع المقدّس، وشربه حرامٌ، وبالطبع كان بيعه وشراؤه حرامٌ أيضًا. ومن البديهي أنّه لم يكن هناك في زمان الشارع أيّ أثرٍ أو منفعةٍ عقلائيّةٍ تترتّب على استخدام الدمّ؛ ولهذا فإنّ العقلاء كانوا لا يجدون أيّ فائدةٍ عقلائيّةٍ تترتّب على استخدام الدمّ في ذلك الزمان بناءً لهذا الأساس ـ أي على أساس نجاسة الدم العينيّة التي تمّ جعْلُها والحُكم بها من قبل الشارع ـ فكانوا يرون المعاملة التجاريّة في الدماء من بيعٍ أو شراءٍ لغويّةً وفعلًا عبثيًّا، والشارع حرّمه أيضًا.
أمّا في هذا الزمان، فقد أضحى الدمّ واحدًا من أهمّ الموادّ الحياتيّة وأكثرها ضرورةً من أجل بقاء الحياة واستمرارها، وذلك بسبب تطوّر الصناعة ورقيّ علم الطبّ، وقطعًا هي من المصاديق البارزة لمقدّمات وأسباب الحكم بوجوب حفظ النفس المحترمة عند الشارع، ولن تتمّ مراعاة هذا الحكم إلّا من خلال بيع الدم وشرائه واستخدامه من قبل مَن يحتاجه مِن المرضى. وبملاحظة هذا الأمر، نجد أنّ ملاك المنع عن إجراء المعاملة التجاريّة على الدم ـ وهو لغويّة المعاملة وعدم قابليّة الاستفادة من الدمّ ـ قد زال، فدخل ضمن المنافع المشروعة والمحلّلة، لكنّ حكمي نجاسة الدم وحرمة شربه باقيان على حالهما.
مثال آخر: مسألة السبق والرماية، واختلاف آلاتهما وأدواتهما في مرحلتين من الزمن.
مثالٌ آخر: استعمال الكحول ومواطن استعماله في زمنين مختلفين، وهكذا ...
بناءً على ذلك، طبقًا لقانون ترتّب الأحكام على الموضوعات، فإنّه في كلّ موطنٍ يتحقّق فيه موضوعٌ من المواضيع بناءً على اجتماع ظروفٍ وقيودٍ مخصوصةٍ، فبالطبع سيصبح الحكم الذي يقتضيه ذلك الموضوع مترتّبًا عليه أيضًا. وفي مثال الدمّ، لو أنّ هذه الظروف والأرضيّة المساعدة للاستفادة من الدمّ التي نجدها في زماننا الحاضر، كانت موجودةً في زمن رسول الله، لحكم رسول الله قطعًا بجواز الاستفادة منها للمرضى وفي سائر الاستخدامات العقلائيّة التي نراها في عصرنا الحالي في المستشفيات والمختبرات، ولأجاز بيعه وشراءه؛ ولو زالت بعض الشروط والظروف التي مكّنت من هذه الاستخدامات في عصرنا الحالي أو في بعض الأمكنة، فسيصبح شراؤه وبيعه حرامًا في ذلك المكان قطعًا.
نتيجة البحث وبيان تعريف مختصر للاجتهاد ودور المجتهد فيه
وإذا التفتنا إلى المسائل المذكورة، يتّضح أنّه لا وجود لمسألةٍ تُسمّى «الزمان والمكان وتأثيرهما في كيفيّة الاستنباط» ، فالأمر المهم والمؤثّر هو تبدّل ظروف موضوعات الأحكام وشروطها وقيودها ومخصِّصاتها ومعيّناتها، وهذه الموضوعات يمكن أن تتحقّق في زمنٍ من الأزمان، ثمّ تتبدّل في نفس ذلك الزمن وتلك الفترة أيضًا، ثمّ تعود نفس الظروف السابقة كما كانت.
وليس الاجتهاد إلّا تبيين الموضوع وتطبيقه على الأصول الكليّة للأحكام وكيفيّة الإدراك الأقرب إلى الواقع وإلى مصدر وحي أدلّة الأحكام. وتقسيم الاجتهاد إلى: اجتهاد تقليدي، واجتهاد حيوي، هو تقسيمٌ غير صحيح. ففي الواقع، إنّ العمل الذي يقوم به المجتهد، هو أنّه يقوم بتشخيص الموضوع وتحديده بنحوٍ صحيحٍ في المرحلة الأولى، ثمّ تحصيل الفهم الدقيق للمغزى الذي تفيده مصادر أدلّة الأحكام، وفي النهاية القيام بتطبيق الحكم الوضعي أو التكليفي على الموضوعات. وإذا ما صار مجبورًا على الإفتاء بخلاف حكمه الاجتهادي في موضوعٍ من الموضوعات بسبب الحرج، أو بسبب عنوانٍ آخر من العناوين الثانويّة، فإنّه يجب عليه أن يسلّم ويحكم بالحكم الأوّلي عند ارتفاع ذلك العنوان الثانوي، وعليه أن يأمر الناس به ويرجعهم للعمل طبقًا له.
[ملاحظة: تمثّل هذه المقالة مقطعًا من كتاب رسالة طهارة الإنسان لسماحة آية الله السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ حفظه الله، وقد أضيفت بعض الهوامش من كتب أخرى للمؤلّف ككتاب نوروز در جاهليّت واسلام ولوالده المرحوم العلاّمة آية الله السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني رضوان الله عليه ككتاب معرفة الإمام و نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة. وتمّت مطابقة الكتب المترجمة مع متونها الفارسية من قبل الهيئة العلميّة في مدرسة الوحي]