قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 6331
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات من الصلاة عن والدته التاركة للصلاة عمدا وتهاونا؟


السلام عليكم.. هناك امرأة طاعنة في السنّ تكون جدّة لإحدى أصدقائي توفّيت عن قريب لعمر يناهز الثمانين سنة، ولم تكن لتصلّي طوال عمرها سوى بضع شهور، فهل على ابنها أن يقضي عنها ذلك؟
أسأل الله أن يوفّقكم دائماً وأبداً إن شاء الله..
لا.. لا يجب القضاء، ينبغي التوجه إلى هذه المسألة، وهي أنّ الصلاة والصوم الواجب قضاؤهما على الولد الأكبر نيابة عن أبيه وأمّه، إنّما يختصّان بما فات عن مرض أو نسيان ودون تساهل أو تعمّد، وأما في هذه الحالات فلا يجب.