قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 6205
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يمكن لطالب العلم المستغني أن يعطي شهريته لابنه؟


السلام عليكم.. لو تسمحون بيان حكم هذه المسائل:
1ـ الأب الذي يدرس طالب علم في الحوزة وهو غير محتاج لأخذ الشهريّة التي تعطى للطلبة، هل يمكنه إعطاء حقّ أخذ الشهريّة لولده بدلا عنه، ويساعد ابنه مالياً بهذا الشكل؟
2 ـ طالب العلم الذي يقدر على الاكتفاء بـ 100 ألف تومان، هل يمكنه أن يأخذ من الشهريّة بمقدار أكثر من ذلك ويوسّع على نفسه؟ وبشكل عام ما هو مقدار التوسعة الجائزة في المصروف؟
3 ـ الطالب الذي يأخذ من الشهريّة ومن مصادر أخرى لشؤون معاشه، فلو بقي لديه مقدرا من المال ثمّ حال عليه الحول، فكيف يحسب الخمس حينئذ؟
مع الشكر الجزيل لكم
1 ـ لا، إلا أنّ يكون ذلك بأخذ الإجازة وإعلام المتولّين على سهم الإمام. 2 ـ لا إشكال في ذلك، فالتوسعة في العيش تعني تأمين الأمور بما لا يصل إلى حدّ الإسراف والتبذير. 3 ـ يجب عليه أن يخرج الخمس.