قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 5920
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يجوز بيع الشيك المؤجّل نقدا بأكثر من قيمته؟


بسم الله الرحمن الرحيم
يقوم بعض الأفراد في السوق بإنقاص مقدار من قيمة التشيك المؤرخ بتاريخ لم يحن بعد، وذلك إذا ما أرادوا تحويله إلى نقود. أريد أن أعلم هل هذا الإنقاص يعتبر ربا؟ و هل يمكن إجراء معاملة على سبيل معاملة "النقد و الائتمان" و التي هي من قبيل: شراء بضاعة معينة من شخص معين بالأجل، ثمّ بَيْع تلك البضاعة له نقداً؟ و هل تعتبر هذه الطريقة صحيحةً للفرار من الربا؟
إنّ شراء و بيع "التشيك" بهذه الكيفيّة فيه إشكال. أمَّا بالنسبة للصورة الثانية، فمع أنّها من الناحية الظاهريّة جائزة، إلاّ أنّه من جهة كون المقصود و المراد هو نفس تلك الصيغة، فالأفضل عدم القيام بها.