قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 5781
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يصح زواج المتعة للشاب المعرّض للوقوع في المعصيّة؟


هل يصح زواج المتعة للشاب المعرّض للوقوع في المعصيّة ، والذي لم تكن لوازم ومقدّمات الزواج مهيأة له بعد؟ هل يعفو الله عن سيئاتي؟ وشكراً.
أما بالنسبة لزواج المتعة والزواج المؤقّت، فهو جائز في الإسلام وهو بطريق أولى سيكون مشروعاً للأفراد الغير القادرين على الزواج الدائم، وليس بإمكان أحد أن يمنع عن العمل بالتّكليف الشّرعي، فأوّل من منع عن المتعة والزواج المؤقّت، على خلاف تشريع الإسّلام الصّريح، وسنّة رسول الله القطعيّة، هو الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو لم يقف عمر أمام هذا التكليف الإلهي والسنة الإسلامية لما زنا أحد في المجتمع. لذلك فإن المنع عن هذا التكليف والتّشريع الإلهي، هو اتّباع للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسيعتبر إعراضاً عن الشرع الإسلامي المقدّس.