قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 5686
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يلزم الإذن من المرجع السابق لو أردنا أن نعدل عن تقليده لمرجع آخر؟


هل يلزم أخذ الإذن من المرجع السابق، في حالة وجود أدلة كافية تقودنا إلى وجوب العدول عنه واختيار مرجعٍ آخر؟
كلا، لا يلزم.