قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 6046
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

هل يجوز الاقتداء بمن لا يتحنّك في الصلاة؟


ما هي الشروط التي لا بدّ من توفّرها في الإمام ليصير أهلاً للإقتداء به في الصلاة؟ فهل الملاك هو العدالة؟ وهل يمكننا الاقتداء بمن لا يُسدل طرف العمامة أثناء الصلاة ولا يؤدّي التعقيبات، إلا أنّه متلبّس بلباس أهل العلم؟
ورد في كثير من الروايات أنّ إسدال طرف العمامة تحت الحنك (وهو المسمّى بالتحنّك) من المستحبّات الأكيدة ، حتى جاء في بعضها أنّ من صلّى معمّماً ولم يحنّك ثمّ أصابه ألم، فلا يلومنّ إلا نفسه. [محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تعممّ ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . (وسائل الشيعة (الإسلامية) الحر العاملي ج 3 ص 291) (م)]
وليت شعري ! كيف ولماذا صارت هذه السنّة المؤكّدة ـ والواردة عن رسول الله والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ـ ممّا غطّاه غبار الغفلة ونسجت عليه عناكب النسيان؟!.
ورغم ذلك، فلا إشكال في الاقتداء بمن يمتنع عن التحنّك إذا توفّرت فيه سائر الشروط.