قسم السؤالالاجتماع
كود المتابعة 6287
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

أي الأنواع من موانع الحمل تجوز؟


كما تعلمون فإنّ إحدى وظائف وزارة الصحّة تأمين العلاج والإرشاد الصحيّ، وحفظ سلامة أفراد المجتمع والرقيّ بها، وخصوصاً من هم في معرض الضرر من النساء والأطفال، ونظراً إلى كون الحمل غير المرغوب به والمحفوف بالأخطار مما يؤدّي إلى زيادة نسبة وفيّات النساء والأطفال، وبروز عوارض متعدّدة كالمشكلات النفسيّة والعصبيّة، والعسر والحرج في الحياة، وتهديد حياة الأمّ بالخطر، وزيادة الطلب على عمليّات الإجهاض غير القانونيّة وغر الشرعيّة وغير ذلك من نتائج... تظهر ضرورة الاستفادة من وسائل منع الحمل لدى الأزواج الذين لا يرغبون بالإنجاب في الوقت الحاضر.
لذا نرجو من سماحتكم أن تساعدوا ـ من خلال بيانكم للحكم الشرعيّ للأسئلة المدرجة أدناه ـ في صياغة كتاب أحكام تنظيم الأسرة وإعادة النظر فيها:
1. الاستفادة من وسائل منع الحمل لمن لا يرغب بالإنجاب في الوقت الحاضر.
2. اتفاق الزوجين على الاستفادة من وسائل منع الحمل.
3. القيام بالعزل للوقاية من الحمل.
4. استخدام الواقي الجنسيّ الذكري.
5. تناول الأقراص المانعة للحمل، مع الالتفات إلى أنّ هذه الأقراص إضافة إلى منعها لنضوج البويضة وتولّدها، تعمل على إعاقة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة من خلال تأثيرها على الترشّحات المهبليّة.
6. وإحدى طرق الوقاية من انعقاد النطفة هي استعمال اللولب، وهو عبارة عن آلة صغيرة توضع داخل الرحم بواسطة القابلة أو المتخصّص النسائي الخبير، وهي تقي من الحمل غير المرغوب فيه بشكل مؤقت، وذلك عن طريق إيجاد إلتهاب مانع للحمل داخل السائل الرحميّ، يؤدّي إلى خلل في حركات القنوات الرحميّة ومنع التقاء الحيوان المنويّ بالبويضة (تصل مدة تأثيره إلى عشر سنوات، ولكن المعتمد فعلاً في بلدنا لدى مستخدميه هو إخراجه بعد خمس سنوات من أجل حمل جديد) وهناك ما يقارب مليون امرأة في إيران تستخدمه لأسباب مختلفة منها عدم القدرة على الاستفادة من سائر طرق منع الحمل.
7. وما حكم الحقن المانعة للحمل التي تمنع من توليد البويضة وتعيق انعقاد النطفة (وهي تشبه تقريباً الأقراص المانعة للحمل)، ويوجد حاليّاً في إيران نوعان من هذه الحقن لتجنّب الحمل: إحداها مؤثّرة لمدّة شهر والأخرى لثلاثة أشهر.
والاستفادة من هذه الطرق تؤدّي إلى ظهور بقع من الدّم لدى بعض النساء أو إطالة مدة الحيض فهل يجب مراعاة حكم الاستحاضة في مجال المسائل الشرعيّة؟
8. ما حكم الكبسولات المزروعة المانعة للحمل وذلك بمنع عمليّة فرز البويضة وكذلك منع انعقاد النطفة (مشابهة تقريباً للأقراص المانعة للحمل)؟ ويتوفّر في إيران منها ما يؤثّر لمدّة خمس سنوات كحد أقصى، حيث يمكن للمستفيدين منها فوراً استعادة القدرة على الحمل بعد نزعها. و توضع هذه الكبسولات تحت جلد الزند لدى السيدات المستخدمات لها.
وبما أنّ الاسفادة من هذه الوسائل يؤدّي إلى ظهور بقع من الدّم لدى بعض النساء فهل ينطبق عليها نفس حكم الاستحاضة بالنسبة للمسائل الشرعيّة؟
9. ما هو حكم استعمال الطرق الفوريّة لمنع الحمل؟ ومن الجدير بالذكر أنّ الكتب العلميّة توصي الزوجين بعد العلاقة الجنسيّة باستعمال أقراص المنع في الأيّام الثلاثة التاليّة للعمليّة الجنسيّة (في حالات مختلفة كتمزق الواقي الجنسيّ حيث تدخل النطفة بدون إرادة الرجل إلى المهبل). وطريقة تأثير هذه الأدوية هي عبارة عن:
ألف: إذا كان استعمال الدواء قبل تولّد البويضة فإنّه يشكّل مانعاً عن انطلاق البويضة. ب: إذا كان استعمال الدواء بعد تولّد البيوضة فإنّه يمنع الحمل بطريقين:
1. التأثير على حركات القنوات الرحميّة ومنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة.
2. منع تعشيش البويضة الملقحّة داخل الرحم.
10. وإحدى طرق منع الحمل لدى الأزواج الذين لا يرغبون بالإنجاب مطلقاً هي إجراء عمليّة إغلاق الأنابيب التي تؤدي إلى العقم الدائم، أما إيجاد الاستعداد لإمكانيّة الحمل من جديد فهو يتطلب عمليّة مجهريّة دقيقة يمكن القيام بها في المراكز المجهّزة المتوفّرة في إيران، (وتتكفل مؤسسات الضمان بدفع قيمة تلك العمليّة) أو يتمّ إجراؤها بواسطة التقنيات الحديثة للحمل(ivf). وبالاستفادة من هذه الطرق فإنّ احتمال استعادة القدرة على الحمل لدى المرأة تزداد بشكل لافت. وبالالتفات إلى الموارد السابقة الذكر فما هو حكم إغلاق الأنابيب الرحميّة في الظروف التالية:
ـ السيّدات السليمات اللواتي أنجبن العدد المطلوب من الأبناء للأسرة، وتتهدّدهم الأخطار الناتجة عن الحمل غير المرغوب والمخاطر المتعلّقة به، كإيجاد المشكلات النفسيّة والعصبيّة، وظهور العسر والحرج في الحياة، احتمال تهديد حياة الأم بالخطر، زيادة الطلب على عمليّات الإجهاض غير الشرعيّة وغير القانونيّة.
ـ النساء اللواتي يشكّل الحمل خطراً على حياتهنّ، ولا يملكن إمكانيّة لتحسين الوضع الجسديّ والنفسيّ المساعد على الحمل مستقبليّاً، أو أنهنّ في معرض حمل مليء
يعني انعقاد النطفة ـ سواء تمّ داخل الرحم أو خارجه ـ تلقيح الحيوان المنويّ بالبويضة ووضعهما في الظروف المساعدة من أجل التكامل والتطوّر وصولاً إلى تكوين إنسان، ولا يحرم إتلافها شرعاً إلا بعد الانعقاد، ولا يمكن إسقاطها بعده إلاّ حين الضرر الذي سيذكر تباعاً. بناء على ذلك، فإنّ مجرد التقاء الحيوان المنويّ بالبويضة لا يعتبر تلقيحاً وانعقاداً للنطفة، بل يجب أن يكون مستقرّاً بشكل ما في جدار الرحم أو ضمن ظروف مخبريّة [طفل الأنبوب] بحيث يستبعد اضمحلاله وسقوطه عادةً. وحينئذ لن يكون هناك إشكال شرعيّ في المنع من التقاء الحيوان المنويّ بالبويضة أو اتخاذهما وضعاً مستقرّاً يمكّنهما من النموّ، سواء كان المنع بواسطة الأقراص أو الحقن أو أيّة وسيلة أخرى، نعم إذا كان استخدام أيّ من هذه الوسائل باعثاً على ضرر جسديّ ويخلّ بالسلامة فهو حرام. وعلى هذا الأساس تعرف الإجابة على كل من الأسئلة المذكورة. 1. الإجابة على الأسئلة من رقم واحد إلى تسعة هو جواز الاستفادة من هذه الوسائل المذكورة فيها، وحكم الدم الذي يبدو حينها هو الاستحاضة. 2. عمليّة إغلاق الأنابيب سواء كانت للرجل أو للمرأة هي محرّمة لأدائها إلى نقص عضو، واحتمال ترميمها مجدداً بعد العمليّة هو احتمال ضعيف، وحتى لو كان احتمال نقص العضو أقلّ من 50 بالمائة فلا يجوز إغلاق الأنابيب أيضاً. ولا بدّ من الاستفادة من الطرق الأخرى لمنع الحمل. وفي الصور المذكورة لا دخل لعدد الأولاد أو عدم وجودهم في الجواز و عدمه. وكذلك ضيق المعيشة ليس سبباً لعدم الجواز، فقط في حال تشكيل خطر على حياة الأم أو مع وجود الأمراض التي تؤدّي إلى إصابة الأمّ بها حتى آخر العمر كالشلل وأمثاله فهنا يجوز إجراء عمليّة إغلاق الأنابيب. (وهذه مختصّ بالمرأة فقط أما الرجل فلا يجوز له إغلاق الأنابيب مطلقاً). كما أنّ احتمال إنجاب أطفال معاقين هو ليس سبباً يجيز إغلاق الأنابيب بالنسبة للمرأة، ولكن إذا ثبت طبيّاً حتميّة ذلك فلا إشكال. 3 يجوز إسقاط الجنين فقط في حالة الخطر على الأم، سواء كان على حياتها أو كما ذكر سابقاً كمرض سيلحق بالأم بشكل دائم فإنّه يجوز، وأما احتمال ولادة طفل معاق فلن يكون مجوزاً للإسقاط.