3

أحكام الشركة

6738
مشاهدة المتن

المؤلّفالعلامة آیة الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني

القسممحاضرات العلامة الطهراني

المجموعةأبحاث فقهية

جلسات المجموعة(7 جلسة)

التوضيح

ما هو تعريف الشركة؟ وما هي أقسامها؟ هل تنقسم الشركة بحسب اختلاف أسبابها؟ وما هو حكم كلّ قسم من هذه الأقسام؟ هي أسئلة في ضمن أسئلة أخرى سعى سماحة آية الله العلاّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ رضوان الله تعالى عليه للإجابة عنها في هذا المجلس الذي عقده بمسجد القائم بطهران للحديث عن أحكام الشركة.

/٦
بي دي اف بي دي اف الجوال الوورد

أحكام الشركة

1
  •  

  • هو العليم 

  •  

  • أحكام الشركة

  • أبحاث فقهيّة ـ المجلس الثالث

  •  

  • محاضرات ألقاها

  • سماحة العلّامة آية الله الحاجّ السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ

  • قدس الله سره

  •  

أحكام الشركة

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • وصلّى اللهُ على محمّدٍ وآلِهِ الطاهِرينَ

  • ولَعنَةُ اللهِ على أعدائِهم أجمَعين

  •  

  •  

  • سنسعى لاستعراض بعض المسائل المتعلّقة بالشركة.

  • تعريف الشركة وأقسامها

  • الشركة عبارة عن اشتراك فردين أو أزيد في مال، أو عين، أو دَين، أو منفعة، أو حقّ؛ أي أن يختلط مال هذين الاثنين (أو أكثر) ولا يتميّز، بحيث تتعلّق ملكيّتهما بهذا المال بنحو مشترك.

  • وتتحقّق الشركة في العين والمال الخارجيّين، بأن يشترك الاثنان في أرض ـ مثلاً ـ مُشاعًا؛ ويراد من كلمة "مُشاعًا" أنّ حصّة الشريك الأوّل في هذه الأرض غير منفصلة عن حصّة الثاني، وغير محدّدة؛ كما أنّ سهم الثاني غير متميّز عن سهم رفيقه، بل يكون كلّ واحد منهما مالكًا بالنسبة لكلّ الأرض، غاية الأمر أنّه يملك نصفها، لا أنّه يملكها كلّها، بل يملك نصفها الذي يوجد في الأرض بأجمعها؛ ويكون الآخر أيضًا مالكًا لنصف الأرض، بحيث يشيع هذا النصف، ويستوعب الأرض برمّتها؛ ويُسمّى هذا المِلك بالملك المـُشاع، ويكون هذان الاثنان شريكين معًا في هذه العين بنحو المناصفة.

  • وأمّا الشركة في الدَين، فتتمثّل في أن يُجري اثنان صفقة مثلاً، يبيعان بمقتضاها بضاعة إلى ثالث، بحيث تتعلّق ذمّة هذا الأخير بهما معًا؛ وبالتالي، يكون هذان الاثنان مالكين بالاشتراك ذمّة ذلك الثالث؛ فيصيران مالكين للدين الذي لهما عليه.

  • وأمّا الشركة في المنفعة، فهي عبارة عن أن يستأجر ـ مثلاً ـ رجلان رجلاً آخر بالاشتراك للقيام بعمل ما، كالخياطة، أو النجارة، أو الحدادة، أو البناء، أو التمديد الكهربائي، أو غير ذلك؛ فيُؤجّرانه معًا، وتكون، بالتالي، منفعة الأجير مملوكة لهما بالاشتراك.

  • كما أنّ الشركة في الحقّ تكمن في أن يشترك اثنان مثلاً في شراء حقّ قابل للانتقال، أو المصالحة عليه؛ فيصيران مالكين بالاشتراك لهذا الحقّ.

  • وعليه، فإنّ الأسباب التي تُؤدّي إلى مشاركة اثنين أو أزيد في مال أو منفعة أو حقّ أو دَين تتمثّل في الأمور التالية:

  • الشركة بسبب المعاملات أو الإرث

  • الأوّل: المعاملات؛ بأن يضحى اثنان مالكين لشيء من الأشياء بسبب عقد هبة، أو صلح، أو بيع وشراء.

  • وهذا، كما لو كان صديقان يمشيان معًا في الشارع، ورأيا أحدهم يحمل بساطًا على كتفه لكي يبيعه، فقالا له معًا: «هل تبيع لنا هذا البساط؟»، وقال لهم: «أجل»، فاشتريا البساط؛ ففي هذا الحالة، يصير هذا البساط ـ بسبب هذا العقد ـ مِلكًا لهما معًا بالاشتراك.

أحكام الشركة

3
  • الثاني: ويتمثّل القسم الثاني في الإرث؛ فالمال الذي يتركه المتوفّى ينتقل إلى ورثته بحسب الطبقة التي يتواجدون بها، حيث تشتمل الطبقة الأولى على الأولاد والأب والأمّ، والطبقة الثانية على الأخوة والأجداد، والطبقة الثالثة على الأخوال والأعمام.

  • فإذا ارتحل أحدهم عن هذا العالم، وانتقل إرثه إلى الورّاث ـ مهما كانت طبقتهم ـ، فإنّ الورّاث الذين يتواجدون في الطبقة ذاتها يضحون ملاّكًا لهذا الملك بالاشتراك والإشاعة، بمقدار سهم كلّ واحد منهم.

  • ولنضرب مثالاً على ذلك بأرض يملكها رجل؛ فمات، وخلّف ولدين وبنتين فقط؛ فبمجرّد ارتحاله عن هذا العالم، وتوصّله بالأموال التي كان يطلبها من الآخرين، وسداده للديون التي كانت عليه، وإجراء الوصيّة التي تركها إن لم تزد على الثلث، تصير بقيّة الأموال ملكًا لهؤلاء الأربعة، حيث يحوز كلّ ولد على سهمين، فيصير نصيب الولدين أربعة سهام، وتحوز كلّ بنت على سهم واحد، فيصير نصيب البنتين سهمين، ويكون المجموع ستّة أسهم. وتُقسّم هذه الأرض إلى ستّة أقسام وأَسهُمٍ مشاعة، بحيث تملك كلّ بنت سدسها بالإشاعة، ويملك كلّ ابن سدسين منها، أي الثلث.

  • فإذا سألنا أحد هؤلاء: «ما هو الموضع الذي تملكه من هذه الأرض؟»، فإنّه لن يحير جوابًا، لأنّ ذلك الموضع غير محدّد؛ فلو وضعت يدك على أيّ شبر منها، توجّب عليك أن تُقسّمه إلى ستّة أسهم، بحيث تحوز البنت الأولى على سهم، والبنت الثانية على سهم، والولد الأوّل على سهمين، والولد الثاني على سهمين؛ بل حتّى لو وضعت يدك على أقلّ من شبر منها، لتعيّن عليك تقسيمه أيضًا إلى ستّة أسهم؛ فهذا هو المراد من المِلك المشاع الذي يشترك فيه الورّاث بالإشاعة والاشتراك بمقدار أسهمهم، إن انتقل إليهم هذا الملك عن طريق الإرث، أو الدَين، أو العين، أو المنفعة، أو الحقّ.

  • الشركة بسبب الحيازة أو عقد التشريك

  • الثالث: القسم الثالث من أسباب الشركة هي الحيازة؛ فإذا حاز الإنسان أحد المباحات الأوّلية،۱ صار مالكًا لها؛ كأن يذهب مثلاً إلى الغابات التي لا مالك لها، أو بطون الوديان التي تنمو فيها الأشجار من تلقاء نفسها، أو رؤوس الجبال، أو الآجام التي يملكها الإمام، وبوسعه أن يحوزها، ويملكها بإذنه عليه السلام؛ فإذا قطع الأشجار الموجودة هناك، أضحى مالكًا لها؛ وإذا ذهب اثنان أو أربعة إلى هناك، وقطعوا إحدى الأشجار المباحة التي لا مالك لها، فإنّ الأربعة يملكون هذه الشجرة بالاشتراك، حيث تكون الحيازة هي سبب هذه الملكيّة بالإشاعة والاشتراك.

    1.  المباحات الأوليّة: كلّ ما لا يملكه أحد، ويمكن حيازته؛ نقلاً عن: معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله، ص ٢٢۸۸. المعرّب

أحكام الشركة

4
  • كما أنّ مياه الأنهار والبحار ملك لله تعالى، وليست ملكًا شخصيًّا لأحد؛ فإذا ذهب إليها أحدهم، وملأ قربته منها، صار حائزًا للماء، ومالكًا لهذا الماء الذي ملأ قربته منه بنفسه؛ وحينئذ، إذا تعاون اثنان، وملآ معًا قربة من هذه المياه، صار الماء الموجود في هذه قرة ملكًا لهما بالشراكة؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حصّة خاصّة في ملكيّة هذا المال وحيازته؛ فهذا سبب آخر من أسباب الشركة.

  • الرابع: يُعدّ عقد التشريك من الأسباب الأخرى للشركة، ويتحقّق هذا العقد بأن يقول أحدهم لآخر: «أشركتك في مالي»، ويقبل الثاني؛ وبمجرّد إبرام هذا العقد، يصير هذا الأخير شريكًا للأوّل بمقدار ما أشركه فيه؛ فتارةً، تُشرك أحدَهم في جميع أموالك، وتارةً، تُشركه في منزلك، وتارةً، في بساطك؛ وتارةً أخرى، تكون الشركة بالمناصفة، وتارة، تكون بنسبة الثلث والثلثين، وتارةً، تكون أرباعًا؛ أي بنسبة الربع وثلاثة أرباع، وتارةً، تكون أعشارًا؛ أي بنسبة العشر وتسعة أعشار.

  • فتقول لرفيقك مثلاً: «أشركتك في جميع أموالي بنسبة العشر»، ويقبل هو؛ وحينئذ، بمجرّد أن يقبل، يصير عُشر أموالك ملكًا له؛ أو تقول له بخصوص البساط الذي تجلس عليه: «أشركتك في هذا البساط بنسبة الثلث والثلثين؛ أي أنّ الثلث لك، والثلثين يبقون في ملكيّتي»، فيقبل هو؛ وهنا، بمجرّد أن يقبل، يصير الثلث المشاع من هذا البساط ملكًا له؛ فهذا سبب أيضًا من أسباب الشركة.

  • الشركة بسبب الامتزاج في الأشياء المثليّة

  • الخامس: من أسباب الشركة: الامتزاج؛ وذلك بأن تمتزج وتختلط أموال شخصين، إمّا باختيارهما أو بسبب قهريّ؛ وهو على عدّة أقسام:

  • فتارةً، تكون الأشياء المخلوطة من السوائل؛ كأن يكون للأوّل قربة ماء، وللثاني قربة ماء أخرى، بحيث تكون كلّ قربة مملوكة لصاحبها، ولا يحقّ للآخر التصرّف فيها؛ لكنّ الماءين الموجودين في القربتين اختلطا ببعضهما قهرًا، أو بإرادة ذلك الرجلين؛ ففي هذه الحالة، يصير الماءان مملوكين للرجلين بالاشتراك، ولا يُمكن لأيّ واحد منهما أن يقول: «أنا مالك لمائي الخاصّ!»؛ لأنّ كلّ ذرّة من ماءيهما دخلت في الماء الآخر، ولو أنّها منفصلة عنها عقلاً؛ لأنّ تداخل الأجسام باطل بمقتضى البرهان الفلسفيّ، ولا يُمكن لأيّ جسم أن يدخل في جسم آخر، بل يبقى موجودًا إلى جانبه، ولو كانت ذرّاته على درجة من الصغر، بحيث لا تُرى بالعين؛ فمن الناحية العرفيّة، يكون الماءان متّحدين؛ وبما أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للصدق العرفيّ، والعرف يرى الماءين شيئًا واحدًا، يتعيّن تقسيمهما بين الرجلين بالاشتراك، بحيث يكون هذان الرجلان مشتركين في هذا المال بمقدار حصّة كلّ واحد منهما.

أحكام الشركة

5
  • وأمّا إذا كان نوع السوائل مختلفًا؛ كأن يكون لأحدهم قنّينة من ماء الحصرم، ولآخر قنّينة من الخلّ أو عصير الليمون؛ فكلاهما سائل، لكنّ نوعهما مختلف؛ وحينئذ، إذا اختلط هذا الاثنان ببعض، إمّا بأن يخلطهما صاحباهما، أو يختلطا من تلقاء ذاتيهما؛ كأن تأتي ريح فرضًا، وتُسقط قنّينة الحصرم، وتسكبها في قنّينة الخلّ أو الليمون التي يملكها الآخر؛ ففي هذه الحالة، بمجرّد حصول الاختلاط، يصير الرجلان شريكين معًا بمقتضى هذا الامتزاج.

  • سؤال: إن كانت القنّينتان تختلفان في الوزن زيادةً ونقصًا، فما العمل؟

  • جواب: بمقدار وزنيهما؛ أي: إذا كان وزنهما واحدًا، فإنّهما يشتركان بالمناصفة؛ وإذا كان مختلفًا، يشتركان بمقدار وزن كلّ واحد منهما.

  • وقد تكون البضاعتان من الأشياء الصلبة والجامدة لا السائلة، غير أنّهما تُشبهان الطحين؛ كأن يكون لأحد الأفراد قليلاً من دقيق القمح، ولآخر مقدارًا منه أيضًا، بحيث يكونان من نفس النوع، أو يكون نوعهما مختلفًا؛ مثل دقيق القمح ودقيق الشعير؛ فيمتزجان ببعضهما؛ وهذا نظير أن يُعطي الأوّل للطحّان كيسًا من القمح حتّى يصنع منه دقيقًا، ويُعطيه الثاني أيضًا كيسًا آخر؛ ولم ينتبه الطحّان إلى أنّه خلطهما ببعضهما، ثمّ طحنهما؛ ففي هذه الحالة، يصير هذان الرجلان مالكان لهذا الدقيق، ولا يُمكن لذلك الطحّان أي يُعطي لأحدهما النصف، وللثاني النصف الآخر؛ لأنّهما صارا مالكين له بالاشتراك، بحيث يكون تصرّف كلّ واحد منهما في حصّته متوقّف على إذن الآخر؛ الأمر الذي سنبيّنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى؛ فهذا قسم آخر من أقسام الشركة.

  • وإن كانت البضاعتان اللتان يملكهما الرجلان لا تُشبهان الطحين، لكنّهما تتوفّران على حبّات دقيقة جدًّا، كالخشخاش، أو السمسم؛ فاختلطتا ببعضهما، ستحصل هنا شراكة حقيقيّة؛ ورغم أنّ حبّات خشخاش الأوّل مختلفة عن حبّات خشخاش الثاني، ومنفصلتان في الواقع عن بعضهما حين الاختلاط؛ لكن، بما أنّ العرف يراهما بضاعة واحدة، فإنّ شراكة حقيقيّة ستحصل بين صاحبيهما.

  • وأمّا إذا لم تكن تلك الحبّات صغيرة جدًّا؛ نظير حبّات القمح، والحمّص، والعدس، وأمثال ذلك، واختلطت ببعضها، فلن تحدث هنا شراكة حقيقيّة، بل ستحصل شراكة ظاهريّة بسبب عدم قدرتهما على الفصل بينها؛ وعلى سبيل المثال، إن امتزج قنطار من قمح أحد بقنطار من قمح صديقه، فلن يتمكّن من فصله عنه؛ لأنّ حبّات قمحه غير متميّزة عن الأخرى، وحتّى إذا كانت متميّزة عنها، سيصعب عليه كثيرًا ذلك، بحيث قد نجد بعض الناس يتغاضون عن أصل مالهم في سبيل فصل حبّاتهم عن حبّات صديقهم! فمن ـ يا ترى ـ يستطيع أن يجلس، ويفصل حبّات قنطار من القمح الأبيض عن حبّات قنطار من القمح الأصفر اختلطت ببعضها؟! فهنا أيضًا تحصل شراكة، غاية الأمر أنّها شراكة ظاهريّة وليست حقيقيّة.

أحكام الشركة

6
  • هذا كلّه فيما يخصّ المِثليّات، حيث يُراد من المِثليّ هنا الشيءُ الذي له مِثل في الخارج؛ نظير القمح والشعير وعصير الليمون والحصرم والخلّ؛ فجميع هذه الأشياء لها مِثل؛ ولهذا، يُقال لها مثليّات.

  • الشركة بسبب الامتزاج في الأشياء القيميّة

  • وأمّا الأشياء التي لا يوجد لها مِثل في الخارج، بل لها شبيه؛ كالغنم والبعير والأبقار والأحصنة، فتُسمّى بالبضائع القيميّة؛ فإذا استولى رجل على أحد هذه الأشياء، وأتلفها، تعلّقت برقبته قيمتها، لا مثلها.

  • فإذا كان أحد يملك مالاً قيميًّا، واختلط بمال صديقه القيميّ؛ كأن يكون له خروفان، ولصديقه خروفان أيضًا، ولم تكن هذه الخرفان تتوفّر على أيّة علامة واضحة، واختلطت ببعضها، بنحوٍ عجز معه الطرفان عن التعرّف على ماليهما؛ أو أن يكون لأحدهما قطيع من الأغنام، ولصديقه قطيع آخر، واختلط القطيعان، بحيث لم يقدر صاحبا هذين القطيعين على التفريق بينهما؛ فإنّ الشركة لا تتحقّق هنا، بل يكون كلّ واحد مالكًا لماله الخاصّ؛ وحينئذ، تجب عليهما المصالحة؛ وإذا لم يرغبا في إجرائها، لزمتهما القرعة، بحيث يُعيّن مال كلّ واحد منهما من خلال الاقتراع.

  • كانت هذه مسائل تتعلّق بكيفيّة تحقّق الشركة الطبيعيّة.

  • الشركة العقديّة

  • ولا يخفى أنّه لدينا نوع آخر من الشركة؛ ويتمثّل في الشركة العقديّة؛ كأن يعتزم اثنان مثلاً على الاشتراك والعمل معًا؛ فيُخصّص الأوّل حصّة من المال، ويُخصّص الثاني حصّة أخرى، ويعملان معًا بمقدار حصّتيهما، ويجري توزيع كلّ من المنفعة والضرر عليهما وفقًا لهاتين الحصّتين. ويتوفّر هذا النوع من الشركة على مجموعة من الشروط، كما أنّه يخضع لعقد خاصّ، ولبعض الأوامر المحدّدة، حيث سنسعى إن شاء الله تعالى لاحقًا للبحث بالتفصيل عن كلّ فرع من فروع مسائله.۱

  •  

  • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد

    1. للأسف، لم نعثر على بقيّة هذه الجلسات؛ ولمزيد من الاطّلاع، راجع: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج ٤، ص ۱٩۷ ـ ٢۰۷.