قسم السؤالالأحكام الشرعية
كود المتابعة 6276
تاريخ التسجيل 1441/12/14
آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني

من فاتته الصلاة في مكان يجوز التمام و القصر فيه كمكّة المكرمة فكيف يقضيها؟


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم، في الأمكنة التي يجوز للإنسان أن يصلي فيها تماماً كمكّة والمدينة إذا فاتته الصلاة فهل يقضيها تامّة أم قصراً؟
هو العليم

هذا باختياره